المادة 1
مادة 1: ان البضائع التي ستعين بقرار من وزير التموين يصدر بناء على رأي لجنة الاعاشة العليا, يمنع بيعها وشراؤها لوعدة وكذلك عمليات الرهن والارتهان المتعلقة بها
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4084 تاريخ 09/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان البضائع التي ستعين بقرار من وزير التموين يصدر بناء على رأي لجنة الاعاشة العليا, يمنع بيعها وشراؤها لوعدة وكذلك عمليات الرهن والارتهان المتعلقة بها
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 04/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191265/article/1/