المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 301 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942 وابدلت منها الاحكام التالية: يقوم على ادارة هذا اليانصيب تحت سلطة رئيس الحكومة المباشرة مدير يعاونه لجنة استشارية تنظيمية
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 07/06/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 07/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4085 تاريخ 16/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 301 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942 وابدلت منها الاحكام التالية: يقوم على ادارة هذا اليانصيب تحت سلطة رئيس الحكومة المباشرة مدير يعاونه لجنة استشارية تنظيمية
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 07/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191270/article/1/