Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 07/06/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 07/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4085 تاريخ 16/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 301 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942 وابدلت منها الاحكام التالية: تؤلف اللجنة التنظيمية المشار اليها في المادة الثانية على الوجه الاتي: وزير المالية رئيسا مدعي عام محكمة الاستئناف مدير المالية مدير الداخلية مدير التربية الوطنية اعضاء مدير الاشغال العامة مدير الزراعة مدير التموين مدير التجارة والصناعة تشرف هذه اللجنة على سحب وتتثبت من صدق العمليات المرافقة له وتوقع المحضر وتجتمع مرة واحدة على الاقل في كل شهر بناء على دعوة رئيسها لاجل بحث المسائل العامة المختصة بتنظيم اليانصيب وسير العمل فيه وابداء جميع الملاحظات اللازمة بهذا الصدد وتدقق قبل كل سحب صحة حسابات اليانصيب وتتأكد من وضع جميع الاوراق غير المباعة مختومة بالشمع الاحمر

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 07/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191270/article/2/