Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4086 تاريخ 23/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: لا يمكن وزارة التموين ان تدين احدا, فاثمان كلما يسلم من مواد التموين يجب ان تدفع نقدا وكمالا مسبقا الى الصندوق مع ذلك وبمخالفة خاصة لهذه الاحكام يمكن بقرار وزاري ان تسلم المواد دينا الى ادارات عامة في الدولة اللبنانية او دولة اجنبية

المادة 14 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191280/article/14/