Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4086 تاريخ 23/06/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: بالاساس يسلم وزير التموين المواد التي تحت ادارته بسعر كلفتها الا بحالة وجوب التسوية بين الاسعار المختلفة لغاية وضع سعر موحد وهو مسلط على ان يبيع بخسارة او بربح اذا اقتضت ذلك سياسة الدولة العامة, وبحال البيع بخسارة يتوجب على الوزير ان يستحصل موافقة الحكومة على تغطية العجز الذي يحصل

المادة 15 من مرسوم رقم 479 تاريخ 19/06/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191280/article/15/