المادة 1
مادة 1: انشئت في بنت جبيل وظيفة كاتب عدل تشمل صلاحيته منطقة محكمة تبنين- بنت جبيل الصلحية
مرسوم إشتراعى رقم 58 01/07/1943
مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 01/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4088 تاريخ 07/07/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت في بنت جبيل وظيفة كاتب عدل تشمل صلاحيته منطقة محكمة تبنين- بنت جبيل الصلحية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 1 تموز سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس
نصوص ذات صلة