Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 59 01/07/1943

الحاق قرية كفرملكي بمحكمة صيدا الصلحية

مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 01/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4088 تاريخ 07/07/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
59
التاريخ
01/07/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4088, 07/07/1943, ص. 11246
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 01/07/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: فصلت قرية كفرملكي عن محكمة النبطية الصلحية والحقت بمحكمة صيدا الصلحية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 1 تموز سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير المالية الامضاء: خالد شهاب وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943