المادة 1
مادة 1: فصلت قرية كفرملكي عن محكمة النبطية الصلحية والحقت بمحكمة صيدا الصلحية
مرسوم إشتراعى رقم 59 01/07/1943
مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 01/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4088 تاريخ 07/07/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة