Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 19/07/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 19/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4091 تاريخ 28/07/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: ان تصفية السلفات للجرحى منوطة بابراز شهادة كشف واضحة من لدن صاحب العلاقة. وهي تعطي له من قبل الطبيب رئيس المكتب الصحي في المنطقة دونما اجر او رسم. وللجنة الخيار اذا رأت ذلك مفيدا ان تطلب من صاحب العلاقة دون ان تعطي مبررا عن قرارها هذا تقديم شهادة تكميلية من اي طبيب اخر من وزارة الصحة والاسعاف العام. على ان هذا التدبير يجب الا يؤدي الى تحميل صاحب العلاقة اي رسم اما الرسوم في هذه الحالة فتبقى على عاتق الدولة في الحساب الخاص المفتوح بموجب المرسوم رقم 342.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 19/07/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191318/article/8/