المادة 9
مادة 9: يقدم وزير المالية لرئيس الدولة قبل تاريخ 31 كانون الاول سنة 1943 جدولا باسماء الذين منحوا السلفات تطبيقا لهذا المرسوم الاشتراعي
مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 19/07/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 19/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4091 تاريخ 28/07/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: يقدم وزير المالية لرئيس الدولة قبل تاريخ 31 كانون الاول سنة 1943 جدولا باسماء الذين منحوا السلفات تطبيقا لهذا المرسوم الاشتراعي
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 67 تاريخ 19/07/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191318/article/9/