Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 24/07/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 24/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4092 تاريخ 04/08/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تفتح صالونات الحلاقة للزبائن في الاوقات الرسمية التالية:

- من اول تشرين الثاني الى اول اذار.

من الساعة 7 والدقيقة 30 الى الساعة 12.

من الساعة 1 والدقيقة 30 الى الساعة السادسة والدقيقة 30.

- من الثاني من اذار الى الواحد والثلاثين من تشرين اول:

من الساعة 7 والدقيقة 30 الى الساعة 12.

من الساعة 1 والدقيقة 30 الى الساعة 8 والدقيقة 30

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 24/07/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191327/article/2/