المادة 1
عدل المرسوم الاشتراعي رقم 324.
مرسوم إشتراعى رقم 1 24/07/1943
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 24/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4092 تاريخ 04/08/1943. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
عدل المرسوم الاشتراعي رقم 324.
تفتح صالونات الحلاقة للزبائن في الاوقات الرسمية التالية:
- من اول تشرين الثاني الى اول اذار.
من الساعة 7 والدقيقة 30 الى الساعة 12.
من الساعة 1 والدقيقة 30 الى الساعة السادسة والدقيقة 30.
- من الثاني من اذار الى الواحد والثلاثين من تشرين اول:
من الساعة 7 والدقيقة 30 الى الساعة 12.
من الساعة 1 والدقيقة 30 الى الساعة 8 والدقيقة 30
تقفل كل محلات الحلاقة من الساعة الواحدة والنصف نهار الاثنين وذلك في بيروت فقط واما في باقي الاماكن فتقفل المحلات وفقا للمرسوم رقم 324 اي طول نهار الاثنين .
بصورة خاصة من اول تموز الى الخامس عشر من تشرين الاول تقفل المحلات بعد ظهر الاحد والاثنين وهذا ابتداء من الساعة الثانية عشرة.
للمخالفة الاولى لما سبق تدفع غرامة قيمتها 10 ل.ل.
وللمخالفة الثانية غرامة قيمتها 20 ل.ل.
ويقفل المحل لمدة عشرة ايام عند المخالفة الثالثة.
ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر حيث تدعو اليه الحاجة ويوضع موضع التنفيذ منذ تاريخ نشره.
بيروت في 24 تموز سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم امين سر الدولة المعاون الامضاء: توفيق عواد
نصوص ذات صلة