المادة 4
للمخالفة الاولى لما سبق تدفع غرامة قيمتها 10 ل.ل.
وللمخالفة الثانية غرامة قيمتها 20 ل.ل.
ويقفل المحل لمدة عشرة ايام عند المخالفة الثالثة.
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 24/07/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 24/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4092 تاريخ 04/08/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للمخالفة الاولى لما سبق تدفع غرامة قيمتها 10 ل.ل.
وللمخالفة الثانية غرامة قيمتها 20 ل.ل.
ويقفل المحل لمدة عشرة ايام عند المخالفة الثالثة.
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 24/07/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191327/article/4/