المادة 2
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملجق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل والصادر في 16 ايار سنة 1933
مرسوم رقم 63 تاريخ 14/08/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 63 تاريخ 14/08/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4095 تاريخ 25/08/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملجق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل والصادر في 16 ايار سنة 1933
المادة 2 من مرسوم رقم 63 تاريخ 14/08/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191339/article/2/