المادة 1
مادة 1: عين ساعة شروق الشمس من يوم الاحد الموافق في 15 اب سنة 1943 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية
مرسوم رقم 63 14/08/1943
مرسوم رقم 63 تاريخ 14/08/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4095 تاريخ 25/08/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عين ساعة شروق الشمس من يوم الاحد الموافق في 15 اب سنة 1943 موعدا لافتتاح الصيد في جميع الاراضي اللبنانية
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملجق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل والصادر في 16 ايار سنة 1933
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 آب سنة 1943 رئيس الدولة اللبنانية الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم
نصوص ذات صلة