Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 172 10/09/1943

تعيين القرى المجاز زرع الدخان فيها

مرسوم رقم 172 تاريخ 10/09/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4099 تاريخ 22/09/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
172
التاريخ
10/09/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4099, 22/09/1943, ص. 11397-11406
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 172 تاريخ 10/09/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من شركة الحصر رخص بها لموسم 1943-1944 في القرى المذكورة في الجدول المحلق بهذا المرسوم وضمن الحد الاعلى لكل منها فيه

المادة 2

مادة 2: تسلم رخصة الزرع الى كل صاحب علاقة من قبل محافظ او قائمقام المنطقة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

بيروت في 10 ايلول سنة 1943 الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943