المادة 1
يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 2024 المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1943 9- كل شخصية تشغل مقاما ذا شأن في البلاد ترى الحكومة من المفيذ ان تمنحها جوازا ديبلوماسيا
مرسوم 20/08/1943
مرسوم تاريخ 20/08/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4096 تاريخ 01/09/1943. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 2024 المؤرخ في 22 كانون الثاني سنة 1943 9- كل شخصية تشغل مقاما ذا شأن في البلاد ترى الحكومة من المفيذ ان تمنحها جوازا ديبلوماسيا
بيروت في 20 آب سنة 1943 رئيس دولة الجمهورية اللبنانية الامضاء: بترو طراد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم
نصوص ذات صلة