Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6011 05/10/1951

احداث مركز كاتب عدل ثان في مدينة طرابلس

مرسوم رقم 6011 تاريخ 05/10/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/10/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6011
التاريخ
05/10/1951
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/10/1951, ص. 579
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6011 تاريخ 05/10/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في مدينة طرابلس مركز كاتب عدل ثان تحدد منطقة صلاحيته بقرار من وزير العدلية

المادة 2

مادة 2: عين السيد عبد الرزاق الحفار الحائز على شهادة الليسانس في الحقوق كاتب عدل في طرابلس في المركز المحدث بموجب المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951