المادة 1
مادة 1: احدث في مدينة طرابلس مركز كاتب عدل ثان تحدد منطقة صلاحيته بقرار من وزير العدلية
مرسوم رقم 6011 05/10/1951
مرسوم رقم 6011 تاريخ 05/10/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/10/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدث في مدينة طرابلس مركز كاتب عدل ثان تحدد منطقة صلاحيته بقرار من وزير العدلية
مادة 2: عين السيد عبد الرزاق الحفار الحائز على شهادة الليسانس في الحقوق كاتب عدل في طرابلس في المركز المحدث بموجب المادة السابقة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة