Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5962 27/09/1951

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه نبع الداشونية (جبل لبنان)

مرسوم رقم 5962 تاريخ 27/09/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/10/1951. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5962
التاريخ
27/09/1951
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/10/1951, ص. 482
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12977 تاريخ 07/06/1963 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5962 تاريخ 27/09/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5962 الصادر بتاريخ 27 ايلول سنة 1951 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الداشونية (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951