المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5962 الصادر بتاريخ 27 ايلول سنة 1951 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الداشونية (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
مرسوم رقم 5962 27/09/1951
مرسوم رقم 5962 تاريخ 27/09/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/10/1951. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 5962 الصادر بتاريخ 27 ايلول سنة 1951 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الداشونية (محافظة جبل لبنان) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 المذكور اعلاه.
نصوص ذات صلة