Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8173 10/07/2002

تعيين ضابطين عامين في الجيش في وظيفتين قياديتين (العميد الركن بيارو سليمان قائدا لمنطقة جبل لبنان) (العميد الركن الطيار نهاد ذبيان قائدا للقوات الجوية)

مرسوم رقم 8173 تاريخ 10/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 18/07/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8173
التاريخ
10/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/07/2002, ص. 5039
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8173 تاريخ 10/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)

لا سيما المادة 27 منه,

بناء على اقتراح قائد الجيش وبعد موافقة

المجلس العسكري رقم 350/مج ع تاريخ

28/06/2002,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من الضابطين العامين في الجيش الوارد أسماهما أدناه في الوظيفة المذكورة تجاه اسمه: - العميد الركن بيارو سليمان - قائدا لمنطقة جبل لبنان. - العميد الركن الطيار نهاد ذبيان - قائدا للقوات الجوية.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002