Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8175 10/07/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية-مصلحة المساحة لعام 2002

مرسوم رقم 8175 تاريخ 10/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 18/07/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8175
التاريخ
10/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 41, 18/07/2002, ص. 5037
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8175 تاريخ 10/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموانة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /29500000/ل.ل. (فقط تسعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 8 - وزارة المالية. الفصل 5 - مصلحة المساحة. الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية. (بدل مقطوعية) /20000000/ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية. الفقرة 1 - إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 - إيجارات مكاتب وصيانتها. /9500000/ل.ل. /29500000/ل.ل. (فقط تسعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002