المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 21/9/1989 والتي نتج عنها استشهاد النائب الاستاذ ناظم القادري وما يتفرغ عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .
مرسوم رقم 12 14/12/1989
مرسوم رقم 12 تاريخ 14/12/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 21/12/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 21/9/1989 والتي نتج عنها استشهاد النائب الاستاذ ناظم القادري وما يتفرغ عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
شتورة في 14/12/1989 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: ادمون رزق
نصوص ذات صلة