Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 211 13/11/1989

تخصيص امين الفتوى بتعويض تمثيل وتعويض سيارة

مرسوم رقم 211 تاريخ 13/11/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
211
التاريخ
13/11/1989
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 211 تاريخ 13/11/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعطى امين الفتوى في العاصمة تعويض التمثيل وتعويض السيارة المخصصين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/1989

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989