المادة 1
يعطى امين الفتوى في العاصمة تعويض التمثيل وتعويض السيارة المخصصين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة.
مرسوم رقم 211 13/11/1989
مرسوم رقم 211 تاريخ 13/11/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة