المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة عين زحلتا
مرسوم رقم 1766 18/05/1965
مرسوم رقم 1766 تاريخ 18/05/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 24/05/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ
12/6/1959
وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشأ مركز هاتف في بلدة عين زحلتا
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 18 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: انطوان صحناوي
نصوص ذات صلة