Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1823 21/05/1965

تمديد مدة اعلان منطقة درس

مرسوم رقم 1823 تاريخ 21/05/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 27/05/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1823
التاريخ
21/05/1965
الجريدة الرسمية
العدد 42, 27/05/1965, ص. 705-706
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1823 تاريخ 21/05/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ بجلسته

المنعقدة بتاريخ 1/4/1965 محضر رقم 18

بناء اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة ثانية اعتبارا من 25 اذار 1965 مدة اعلان المدينة القديمة في طرابلس منطقة درس , والموضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 15910 تاريخ 25 اذار 1964

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 ايار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965