Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10746 12/08/1997

تصديق تخطيط جر وصلة عانوت لمياه الشرب في منطقة عانوت العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف)

مرسوم رقم 10746 تاريخ 12/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/08/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10746
التاريخ
12/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 41, 28/08/1997, ص. 3079-3080
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6273 تاريخ 07/09/2001 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10746 تاريخ 12/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/

02/1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط خط جر وصلة عانوت لمياه الشرب في منطقة عانوت العقارية المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح- ط-ي-ك-ل-م-ن-س -ع-ف-ص -ق-ر-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997