Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10786 20/08/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة العماير العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) من المنافع العامة

مرسوم رقم 10786 تاريخ 20/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/08/1997. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10786
التاريخ
20/08/1997
الجريدة الرسمية
العدد 41, 28/08/1997, ص. 3089
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10786 تاريخ 20/08/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة العماير العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازم للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

نظر وموافق رئيس مجلس الانماء والاعمار نظر وزير المواردالمائية والكهربائية موافق رئيس مجلس الوزراء صدق رئيس الجمهورية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997