المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط خط جر مياه شرب عين الاسد في منطقة برجا العقارية المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-ط-ي-ك- ل-م-ن-س -ع-ف-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 10745 12/08/1997
مرسوم رقم 10745 تاريخ 12/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/08/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/
02/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: صدق تخطيط خط جر مياه شرب عين الاسد في منطقة برجا العقارية المحددة بالاحرف (أ-ب-ج-د-هـ-و-ز-ح-ط-ي-ك- ل-م-ن-س -ع-ف-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن تخطيط خط الجر موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه
نصوص ذات صلة