المادة 1
مادة 1: صدق نظام المستخدمين للمكتب الوطني للادوية المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 10778 20/08/1997
مرسوم رقم 10778 تاريخ 20/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/08/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 5/83 تاريخ 05/01/1983 (انشاء المكتب الوطني
للادوية)
لا سيما المادة الثامنة منه
بناء على موافقة المجلس التنفيذي للمكتب الوطني للادوية على نظام
المستخدمين
للمكتب واقراره في الجلسة رقم 96 تاريخ 02/05/1997
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 175/96-97 تاريخ 02/06/1997)
يرسم ما ياتي:
مادة 1: صدق نظام المستخدمين للمكتب الوطني للادوية المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 اب 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجيه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة