المادة 3
مادة 3: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمية وخارجها في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.
مرسوم رقم 1970 تاريخ 17/11/1984 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 1970 تاريخ 17/11/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/11/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمية وخارجها في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.
المادة 3 من مرسوم رقم 1970 تاريخ 17/11/1984 https://lebaneselegislation.com/decree/191957/article/3/