المادة 4
مادة 4: يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة بنهاية كل مناقصة محضرا بنتائج اعماله يتضمن هذا المحضر الملاحظات والمقترحات اللازمة, ولا يصبح التلزيم ناجزا الا بعد اقترانه بموافقة الوزير.
مرسوم رقم 1970 تاريخ 17/11/1984 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 1970 تاريخ 17/11/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/11/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة بنهاية كل مناقصة محضرا بنتائج اعماله يتضمن هذا المحضر الملاحظات والمقترحات اللازمة, ولا يصبح التلزيم ناجزا الا بعد اقترانه بموافقة الوزير.
المادة 4 من مرسوم رقم 1970 تاريخ 17/11/1984 https://lebaneselegislation.com/decree/191957/article/4/