Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1949 17/11/1984

نقل كاتب عدل وتعيين بديل عنه

مرسوم رقم 1949 تاريخ 17/11/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/11/1984. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1949
التاريخ
17/11/1984
الجريدة الرسمية
العدد 41, 29/11/1984, ص. 552
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1949 تاريخ 17/11/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل بناء لطلبه السيد رامح قزحيا القرطباوي, كاتب عدل قرطبا, الى كتابة العدل في جونيه.

المادة 2

مادة 2: عين بوظيفة الكاتب العدل في قرطبا السيد سمير حنا خليفة, المجاز في الحقوق الناجح في المباراة والمولود في الصفرا بتاريخ 1/7/1951 (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: نبيه بري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984