Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1948 17/11/1984

تصحيح المرسوم رقم 1723 تاريخ 28-8-1984 المتعلق بقبول هبة من اصل المساعدات العربية المخصصة للبنان في مؤتمر القمة العربية في تونس وفتح اعتماد بقيمتها في موازنة رئاسة مجلس الوزراء لصالح مجلس الجنوب

مرسوم رقم 1948 تاريخ 17/11/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/11/1984. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1948
التاريخ
17/11/1984
الجريدة الرسمية
العدد 41, 29/11/1984, ص. 551-552
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1948 تاريخ 17/11/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 1723 تاريخ 28/8/1984 بحيث تصبح قيمة الهبة المقبولة/000 000 206/ ل ل.. (مائتان وستة ملايين ل ل) بدلا من/306000000/ ل ل (ثلاثماية وستة ملايين ل.ل.).

المادة 2

مادة 2: تعدل المادتان الثانية والثالثة من المرسوم رقم 1723 تاريخ 28/8/1984 بحيث يصبح الاعتماد المفتوح للمساهمة في نفقات مجلس الجنوب وتصبح قيمة تغطية هذا الاعتماد والمحولة من حساب الامانات الخاص بالمساعدات العربية للبنان في مؤتمر القمة العربية في تونس بمقدار/000 000 206/ ل ل (مائتان وستة ملايين ل ل) بدلا من/306000000/ ل ل (ثلاثماية وستة ملايين ل ل ).

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة الرابعة من المرسوم رقم 1723 تاريخ 28/8/1984.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984