المادة 1
مادة 1:المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):
ابتداء من الاصدار الاول لسنة 1945 تحدد كمية الاوراق
المصدرة وثمنها وشروط بيعها وعدد الاسهم الرابحة وقيمتها
وطريقة السحب وفقا للاحكام الاتية:
مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4107 تاريخ 24/11/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1:المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):
ابتداء من الاصدار الاول لسنة 1945 تحدد كمية الاوراق
المصدرة وثمنها وشروط بيعها وعدد الاسهم الرابحة وقيمتها
وطريقة السحب وفقا للاحكام الاتية:
المادة 1 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191989/article/1/