Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4107 تاريخ 24/11/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

المعدلة بالمرسوم رقم 2579 تاريخ 5 ك2 سنة 1945):

تفوض مديرية اليانصيب الوطني بطبع خمسين الف ورقة يانصيب

ترقم من (00001) الى (50000) ثمن الواحدة عشر ليرات لبنانية يمكن بيعها مناصفة.

يحمل الدولاب المتعلق بعشرات الالوف خمسة ارقام وهي 0, 1, 2, 3, 4, تنقش على اطاره اربع مرات ويحصل العدد خمسون الف من وقوف كل من الدواليب الخمسة على رقم "0".

المادة 2 من مرسوم رقم 120 تاريخ 09/11/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191989/article/2/