المادة 1
مادة 1: رخص لقاضي الصلح في طرابلس بعقد جلسات المحاكمة في قرية سير حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.
مرسوم رقم 170 تاريخ 06/12/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 170 تاريخ 06/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4110 تاريخ 15/12/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: رخص لقاضي الصلح في طرابلس بعقد جلسات المحاكمة في قرية سير حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.
المادة 1 من مرسوم رقم 170 تاريخ 06/12/1943 https://lebaneselegislation.com/decree/191998/article/1/