المادة 1
مادة 1: رخص لقاضي الصلح في طرابلس بعقد جلسات المحاكمة في قرية سير حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.
مرسوم رقم 170 06/12/1943
مرسوم رقم 170 تاريخ 06/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4110 تاريخ 15/12/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: رخص لقاضي الصلح في طرابلس بعقد جلسات المحاكمة في قرية سير حسبما تقتضيه ضرورات المصلحة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 6 كانون اول سنة 1943 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: حبيب ابو شهلا
نصوص ذات صلة