المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
44/15 خشب مصفح (ملبس ) او متعاكس , وان كان مضافا اليه مواد اخرى. 00 خشب منقوش او مطعم القيمة 28%
مرسوم رقم 1997 27/11/1984
مرسوم رقم 1997 تاريخ 27/11/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 06/12/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية
44/15 خشب مصفح (ملبس ) او متعاكس , وان كان مضافا اليه مواد اخرى. 00 خشب منقوش او مطعم القيمة 28%
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير الصناعة والنفط الامضاء: كميل شمعون الامضاء: فيكتور قصير
نصوص ذات صلة