Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1997 27/11/1984

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 1997 تاريخ 27/11/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 06/12/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1997
التاريخ
27/11/1984
الجريدة الرسمية
العدد 42, 06/12/1984, ص. 597-598
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1997 تاريخ 27/11/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم البند الرسم في التعريفة العادية

44/15 خشب مصفح (ملبس ) او متعاكس , وان كان مضافا اليه مواد اخرى. 00 خشب منقوش او مطعم القيمة 28%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير الصناعة والنفط الامضاء: كميل شمعون الامضاء: فيكتور قصير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984