Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2002 29/11/1984

تصديق اتفاقية وقبول هبة مقدمة من الحكومة الفرنسية

مرسوم رقم 2002 تاريخ 29/11/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 20/12/1984. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2002
التاريخ
29/11/1984
الجريدة الرسمية
العدد 44, 20/12/1984, ص. 691-694
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2002 تاريخ 29/11/1984
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والحكومة الفرنسية والموقعة من قبل وزيري البريد في البلدين.

المادة 2

قبلت الهبة موضوع الاتفاقية المذكورة اعلاه والمكونة من تقديم خدمات ثمانية خبراء فرنسيين لمدة سنتين.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والاتصالات الامضاء: جوزف الهاشم وزير المالية الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1984