المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف ( ا- ب - ج- د- ه- و) والمبين باللون الاصفر والبراج التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في بسكنتا (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مرسوم رقم 2006 29/11/1984
مرسوم رقم 2006 تاريخ 29/11/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 06/12/1984. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف ( ا- ب - ج- د- ه- و) والمبين باللون الاصفر والبراج التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1), الموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في بسكنتا (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جوزف سكاف
نصوص ذات صلة