المادة 1
مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2875 تاريخ 21/4/1980 المتضمن تعديل بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية النص التالي: على ان يكتفي في العام 1980 فقط بمعدل 20/5 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".
مرسوم رقم 3522 10/10/1980
مرسوم رقم 3522 تاريخ 10/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2875 تاريخ 21/4/1980 المتضمن تعديل بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية النص التالي: على ان يكتفي في العام 1980 فقط بمعدل 20/5 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع, فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة. (1)
بعبدا في 10 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزيرالتربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب
نصوص ذات صلة