Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3522 10/10/1980

أحكام استثنائية مؤقتة تتعلق بالإمتحانات الرسمية لعام 1980

مرسوم رقم 3522 تاريخ 10/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3522
التاريخ
10/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/1980, ص. 1122-1123
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3522 تاريخ 10/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2875 تاريخ 21/4/1980 المتضمن تعديل بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية النص التالي: على ان يكتفي في العام 1980 فقط بمعدل 20/5 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع, فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة. (1)

بعبدا في 10 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزيرالتربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980