Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3502 03/10/1980

إعتبار الأشغال العائدة لمشروع تموين بعاصير والوردانية (قضاء الشوف ) بمياه الشرب من المنافع العامة

مرسوم رقم 3502 تاريخ 03/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 16/10/1980. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3502
التاريخ
03/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 42, 16/10/1980, ص. 1123
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3502 تاريخ 03/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطات الضخ من اجل تموين قريتي بعاصير والوردانية (قضاء الشوف ) بمياه الشرب من الابار الارتوازية من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به (1) وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الصباح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980