المادة 1
مادة 1: تعتبر اعمال ابراز معالم المغارة المدفنية في عبرا (قضاء صيدا) من المنافع العامة.
مرسوم رقم 12970 03/09/1998
مرسوم رقم 12970 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
2459 تاريخ 23/07/1998,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر اعمال ابراز معالم المغارة المدفنية في عبرا (قضاء صيدا) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 693 من منطقة عبرا العقارية المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمدرج في اللائحة المرفقة بها, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش
نصوص ذات صلة