Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12971 03/09/1998

تعديل المرسوم رقم 7250 تاريخ 15/09/1995 المتعلق بتصديق تخطيط طرقات في مزرعة الشوف والكحلونية واعتبار الاشغال العائدة لانشاء شبكة المجاري الصحية واحواض التكرير في القريتين المذكورتين من المنافع العامة

مرسوم رقم 12971 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/09/1998. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12971
التاريخ
03/09/1998
الجريدة الرسمية
العدد 43, 24/09/1998, ص. 4055
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12971 تاريخ 03/09/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 7250 تاريخ 15/09/1995 (تعديل تصديق طرق واعتبار الاشغال العائدة لانشاء شبكة المجارير في مزرعة الشوف والكحلونية من المنافع العامة),

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الاقسام من تخطيط المجاري الصحية المصدق بموجب المرسوم رقم 7250 تاريخ 15/9/1995 المبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات العائدة لها والمبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط الطريق Ligne D في قرية الكحلونية (قضاء الشوف) المبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والذي يربط الطريق العام بموقع احواض التكرير من اجل تشغيلها وصيانتها.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء شبكة المجاري الصحية في قريتي مزرعة الشوف الكحلونية, من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ تخطيط الطريق وشبكة المجاري الصحية موضوع المادتين الثانية والثالثة اعلاه المبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والمدرجة في لائحة الاستملاك رقم (2) المرفقة به, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998