المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 15 تشرين الاول سنة 1945 تنشىء مديرية تدعى مديرية مراقبة الامتيازات وتلحق برئاسة الوزراة.
مرسوم رقم 4058 11/10/1945
مرسوم رقم 4058 تاريخ 11/10/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1945. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعتبارا من 15 تشرين الاول سنة 1945 تنشىء مديرية تدعى مديرية مراقبة الامتيازات وتلحق برئاسة الوزراة.
امادة 2: ان احكام هذا المرسوم لا تمس بالقوانين والانظمة المعمول بها التي تخول وزارة المالية حق المراقبة المالية على الشركات والافراد اصحاب الامتياز.
مادة 3: ان احكام هذا المرسوم تلغى جميع القرارات والمراسيم التي تكون مخالفة له.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويعلق حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر
نصوص ذات صلة