Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 11/10/1945

تصحيح للمرسوم رقم 3747 تاريخ 9-8-1945 القاضي باعطاء شهادة المعادلة للبكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي

مرسوم تاريخ 11/10/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1945. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
11/10/1945
الجريدة الرسمية
العدد 42, 17/10/1945, ص. 763-764
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 11/10/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اقرأ في المادة الاولى: "بكالوريوس علوم" من الجامعة الاميركية في اسطنبول... بدلا من: "بكالوريوس علوم" من الجامعة الاميركية في بيروت ... والباقي بدون تعديل

بيروت في 11 تشرين اول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945