المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 9414 / 1996 )
تخضع التسهيلات موضوع المادة الاولى لموافقة وزير المالية, ويعود له بناء على المعطيات الاقتصادية المستجدة اعادة النظر فيها او تعليق العمل بها مؤقتا او نهائيا اذا ما قضت مصلحة الخزينة بذلك.
مرسوم رقم 7372 تاريخ 09/10/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7372 تاريخ 09/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(عدلت بموجب مرسوم 9414 / 1996 )
تخضع التسهيلات موضوع المادة الاولى لموافقة وزير المالية, ويعود له بناء على المعطيات الاقتصادية المستجدة اعادة النظر فيها او تعليق العمل بها مؤقتا او نهائيا اذا ما قضت مصلحة الخزينة بذلك.
المادة 2 من مرسوم رقم 7372 تاريخ 09/10/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/192386/article/2/