المادة 2
إن مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/07/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إن مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم, ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.
المادة 2 من مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/192524/article/2/