المادة 3
تدفع بلدية جبيل إلى الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار رسم أشغال رمزي قدره /1000/ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) سنويا.
مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 25/07/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدفع بلدية جبيل إلى الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار رسم أشغال رمزي قدره /1000/ل.ل. (ألف ليرة لبنانية) سنويا.
المادة 3 من مرسوم رقم 8233 تاريخ 17/07/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/192524/article/3/