المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية في بلدة مرياطة- محافظة الشمال.
مرسوم رقم 2730 18/10/1985
مرسوم رقم 2730 تاريخ 18/10/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 31/10/1985. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية في بلدة مرياطة- محافظة الشمال.
مادة 2: يحدد وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار منه موعد فتح الثانوية المشار اليها في المادة الاولى كما يحدد السنوات المنهجية لهذه الثانوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة