المادة 1
مادة 1: عدلت اعداد ومواقع مراكز اقلام الاقتراع الخاصة في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابية الواردة في المرسوم رقم 8931 تاريخ 29/7/1996 على الوجه التالي: (للحصول على تفاصيل يجب مراجعة المعلوماتية)
مرسوم رقم 9051 30/08/1996
مرسوم رقم 9051 تاريخ 30/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 03/09/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26 نيسان 1960 وتعديلاته لا سيما المادة الثامنة من القانون رقم 530 تاريخ 11/07/1996
بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب
بناء على المرسوم رقم 8931 تاريخ 29/07/1996
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: عدلت اعداد ومواقع مراكز اقلام الاقتراع الخاصة في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابية الواردة في المرسوم رقم 8931 تاريخ 29/7/1996 على الوجه التالي: (للحصول على تفاصيل يجب مراجعة المعلوماتية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره
بعبدا في 30 آب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة